و
صفوة القول: ان توهم ان الظالم الجائر بعد غصبه مقام الولایة و تقمصه قمیص
الخلافة تثبت له الاحکام المترتبة علی العادل و یکون فی حکمه توهم فاسد لا
دلیل علیه بل مقتضی الاصل و مقتضی النصوص الخاصة کذلک و اشرنا الی النصوص
الواردة فی المقام آنفا فلا تغفل.
[الثالث هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص]
«قوله قدس سره: الثالث: ان ظاهر الاخبار و اطلاق الاصحاب حل الخراج و المقاسمة الماخوذین من الاراضی التی یعتقد الجائر کونها خراجیة» الحق
عدم شمول الحکم لغیر الاراضی الخراجیة فان الحکم لا یتعرض لموضوع نفسه و
الأخبار الواردة تعین حکم الأراضی الخراجیة فاذا لم تکن الارض من اراضی
الخراج کما لو کان من الأنفال التی تکون للامام علیه السلام او تکون الارض
مملوکة للشخص لا تشمله النصوص. و دعوی لحقوق الانفال بالاراضی الخراجیة بعد ادخال الظالم ایاها فی الاراضی الخراجیة و اخذ الخراج منها دعوی باطلة و بلا دلیل. «قوله قدس سره: نعم بعض الاخبار» یمکن ان یکون مراده من ذلک البعض ما رواه الفیض [1] و هذه الروایة ضعیفة سندا فلا یعتد بها.
[الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله]
اشارة
«قوله قدس سره: الرابع ظاهر الاخبار و منصرف کلمات الاصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة