اعلم أن مداخل الحلال خمسة: الأول- ما لا یؤخذ من مالک، کنیل
المعادن، و إحیاء الموات، و الاصطیاد، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و الاستقاء
من الشطوط و الأنهار و هذا حلال بشرط عدم صیرورته مختصا بذی حرمة من الناس،
و تفصیل ذلک موکول إلی کتاب إحیاء الموات. الثانی- ما یؤخذ قهرا ممن لا
حرمة له، و هو الفیء، و الغنیمة، و سائر أموال الکفار المحاربین. و ذلک
حلال للمسلمین بالشروط المقررة فی کتاب الغنائم و الجزیة. الثالث- ما
ینتقل إلیه بالرضی من غیر عوض، من حی أو میت، کالهبة، و المیراث، و الوصیة،
و الصدقات. و هذا حلال بشرط أن یکون المنقول منه اکتسبه من مداخل الحلال، و
یضمن سائر الشروط المقررة فی کتاب الهبات و الفرائض و الوصایا و الصدقات. الرابع-
ما یؤخذ تراضیا بمعاوضة، و ذلک حلال بالشرائط و الآداب المقررة فی فن
المعاملات من الفقه، من البیع، و السلم، و الإجارة، و الصلح و الشرکة، و
المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و الحوالة، و الضمان، و الکتابة، و
الخلع، و الصداق، و غیر ذلک من المعاوضات. الخامس- ما یحصل من الزراعة و منافع الحیوانات. و هو حلال إذا کان الأرض و البذر و الماء و الحیوانات حلالا بأحد الوجوه المتقدمة. فهذه مداخل الحلال، فینبغی لطالب النجاة أن یکون ما یکتسبه