نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 7
فصل
اشارة
النجاسات اثنتا عشرة:
[البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه]
اشارة
الأول و الثانی: البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه إنساناً
أو غیره [1] بریاً أو بحریاً صغیراً أو کبیراً بشرط أن یکون له دم سائل حین
الذبح.
النجاسات البول و الغائط [1]
لا یعرف الخلاف فی أن البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه، له نفس سائلة و لم
یکن من الطیور من النجاسات، و ادعی علیه فی المعتبر و المنتهی [1] إجماع
العلماء کافة عدا شذوذ من العامة، بل لا یبعد عدّ نجاسة البول و الغائط من
الإنسان و الحیوان کما ذکر من الضروریات فی الجملة. و المراد بذی النفس
السائلة اجتماع الدم فی عروق الحیوان و خروجه بقوة و دفع إذا قطع شیء
منها، و یقابله ما لا دم له أو یخرج دمه بالرشح کالسمک، و من هنا یشکل
إدخال حیوان البحر حیث لا یعرف منه ذی النفس السائلة و إن قیل إن التمساح
کذلک. [1] المعتبر 1: 410، و المنتهی 1: 163 و 176.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 7