نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 438
[إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین و بقاء الآخرین]
(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر یمکن بل لا یبعد [1] تساقط الاثنین بالاثنین و بقاء الآخرین.
البینة
الاخری ذکر الحالة الفعلیة عن حس بها أو بقول ذی الید فعلًا أو بخبر الثقة
کذلک فإنه فی الفرض یؤخذ بما یکون مدلولها الحالة الفعلیة و یترک ما ذکرت
الحالة السابقة و فی الحقیقة لا تنافی بین البینتین فی الفرض لعدم الموضوع
لاستصحاب الحالة السابقة مع البینة علی الحالة الواقعیة الفعلیة. الصورة
الثالثة: ما إذا کان مدلول إحدی البینتین الحالة الفعلیة و نافیة لمدلول
الاخری حیث یکون مدلول الاخری خلاف تلک الحالة، و لکن کان استناد کل منهما
إلی الأصل کأن اعتمدت إحداهما علی الاستصحاب و الاخری علی أصالة الطهارة
فیقال فی الفرض بالأخذ بما اعتمد علی الحالة السابقة فإنه لا تصل النوبة
إلی أصالة الطهارة مع الحالة السابقة للشیء، و لکن هذا فیما إذا لم یتضمن
بینة المتمسک بأصالة الطهارة نفی الحالة السابقة التی تخبر بها البینة
الاخری و إلّا تساقطت. و علی الجملة فإن علم المستند لکل من البینتین
یؤخذ بالمستند الذی لا یمکن الاستناد معه إلی الآخر لعدم الموضوع له أو
لعدم الاعتبار له، و إن لم یعلم المستند لکل منهما و لا لأحدهما فظاهر
شهادتهما الإخبار عن الحالة الفعلیة للشیء عن حس بها کما لا یخفی. تعارض البینات [1]
بل بعید لما ذکرنا من أن دلیل اعتبار طریق و لو کان خطاباً لفظیاً لا یعم
صورة تعارض نفسه و کل من الاثنین فی الفرض یعارض البینة الاخری النافیة لها
و تعیین المعارض لها فی أحدهما بعینه بلا مرجح.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 438