و يجوز فى الشهرين المتتابعين صوم شهر و الصّدقة عن الآخر.
الخامسة
لو صام المسافر عالما اعاد.
و لو كان جاهلا فلا.
و النّاسى يلحق بالعامد.
و كلّما قصرت الصّلوة قصر الصّوم الّا انه يشترط فى الصّوم الخروج قبل الزّوال.
السّادسة
الشيخان اذا عجزا فديا و لا قضاء.
و ذو العطاش المأيوس من برئه كذلك.
و لو برء قضى.