قوله: و يحمرّنها: يعنى آرايشگر گونههاى زن را
بوسيله سرخاب يا جسم ديگرى سرخ كند تا بيننده خيال كند سرخى روى او طبيعى است.
قوله: فانّ ذلك لا مدخل له فى التّدليس و عدمه: مشار اليه « ذلك » وصل شعر بشعر الانسان مىباشد.
قوله: الّا ان يوجّه الاوّل: مقصود از « الاوّل » وشم خدود مىباشد.
قوله: بانّه قد يكون الغرض: ضمير در « بانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و يوجّه الثّانى: مراد تفصيل بين وصل شعر بشعر
الانسان و بين وصل شعر بشعر غير انسان است.
متن:
و كيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم، و وصل الشّعر بشعر
الغير.
و ظاهرها المنع و لو في غير مقام التّدليس ففي مرسلة ابن أبي عمير عن
رجل عن (أبي عبد اللّه) عليه السّلام قال: دخلت ماشطة على رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله فقال لها: هل تركت عملك، أو أقمت عليه؟
فقالت: يا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فانتهي عنه.
فقال: افعلي فاذا مشطت فلا تجلّي الوجه بالخرقة، فإنّها تذهب بماء
الوجه، و لا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.
و أمّا شعر المعز فلا بأس به بأن يوصل بعشر المرأة.
و في مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، و قبلت ما
تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.
و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصله بشعر المرأة.
و عن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بن غراب عن (جعفر بن محمّد) عن
آبائه عليهم السّلام قال: لعن (رسول اللّه) صلّى اللّه عليه و آله النّامصة و
المنتمصة، و الواشرة و الموتشرة، و الواصلة و المستوصلة، و الواشمة و المستوشمة.
قال الصّدوق: قال عليّ بن غراب: النّامصة الّتى تنتف الشّعر و
المنتمصة الّتي يفعل ذلك بها، و الواشرة الّتي تشمر أسنان المرأة و تفلجها و
تحددها، و المواتشرة الّتي