و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السّباع، بناء على وقوع التّذكية
عليها، للانتفاع البيّن بجلودها، و قد نصّ في الرّواية على بعضها و كذا شحومها و
عظامها.
و أمّا لحومها فالمصرّح به في التّذكرة عدم الجواز، معلّلا بندور
المنفعة المحلّلة المقصودة منه كاطعام الكلاب المحترمة، و جوارح الطّير.
و يظهر أيضا جواز بيع الهرّة: و هو المنصوص في غير واحد من
الرّوايات، و نسبه في موضع من التّذكرة الى علمائنا، بخلاف القرد، لأنّ المصلحة
المقصودة منه: و هو حفظ المتاع نادر.
ثمّ اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة الى خسّة الشّيئ
كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط.
و أخرى الى قلّته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبّة
حنطة.
و الفرق أنّ الأوّل لا يملك و لا يدخل تحت اليد كما عرفت من
التّذكرة، بخلاف الثّاني فانّه يملك، و لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليّا،
خلافا للتّذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي.
و ضعّفه بعض بأنّ الّلازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة
تدريجا.
و يمكن ان يلتزم فيه كما يلتزم في غير المثلي. فافهم.
ثمّ إنّ منع حقّ الاختصاص في القسم الأوّل مشكل، مع عموم قوله صلّى
اللّه عليه و آله: من سبق الى ما لم سبق اليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به، مع عد
أخذه قهرا ظلما عرفا.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از شرحى كه داديم ظاهر و روشن شد اقوى آنستكه بيع سباع و درندهگان
جايز و مشروع است البتّه در صورتيكه معتقد باشيم تذكيّه بر آنها واقع مىشود چه
آنكه در اينفرض جايز است از جلود و پوست آنها انتفاع برد و بعبارت ديگر:
در صورتيكه اينحيوانات را قابل تذكيه بدانيم، تذكيه موجب طهارت پوست
آنها بوده و در نتيجه جايز است از پوستشان استفاده و انتفاع برد و در روايت بر
برخى از اينحيوانات تصريح شده و امام عليه السّلام بيان فرمودهاند كه تذكيه موجب
جواز