responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 198

قوله: و قد تقدّم منه: يعنى من المحقّق الثّانى (ره).

قوله: بناء على انّه من فوائده المحلّلة: ضمير در « انّه » به صابون و در « فوائده » به دهن متنجّس راجع است.

قوله: مع انّ ما ذكره: يعنى ما ذكره المحقّق الثّانى (ره).

قوله: قبولها قبل الانتفاع: ضمير در « قبولها » به طهارت برمى‌گردد.

قوله: و هو مفقود فى الاصباغ: ضمير « هو » به قبول الطّهارة قبل الانتفاع راجع است.

قوله: لانّ الانتفاع بها: ضمير در « بها » به اصباغ راجع است.

قوله: و هو الصّبغ: ضمير « هو » به انتفاع راجع است.

قوله: و امّا ما يبقى منها: ضمير در « منها » به اصباغ راجع است.

قوله: مع انّه لا يقبل التّطهير: ضمير در « انّه » به لون راجع است.

متن:

بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته.

أو أصالة العكس.

فاعلم أنّ ظاهر الأكثر أصالة حرمة الإنتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدّين في شرح الارشاد، و الفاضل المقداد: الاجماع على ذلك حيث استدلّا على عدم جواز بيع الأعيان النّجسة بأنّها محرّمة الانتفاع، و كلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه.

قالا: أمّا الصّغرى فإجماعيّة.

و يظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدّهن المتنجّس في غير الاستصباح نسبة ذلك الى الأصحاب.

و يدلّ عليه ظواهر الكتاب و السّنّة مثل قوله تعالى: حرّمت عليكم الميتة، بناء على ما ذكره الشّيخ و العلّامة من ارادة جميع الانتفاعات.

و قوله تعالى: إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه: الدّالّ على وجوب اجتناب كلّ رجس: و هو نجس العين.

و قوله تعالى: و الرّجز، فاهجر، بناء على أنّ هجره لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه‌

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست