responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 178

فانظر الى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدّهن المتنجّس بعدا لأكل و الشّرب: خصوص الاستضاءة تحت الظّل. للنّصّ.

و هو المطابق لما حكاه المحقّق الثّاني في حاشية الارشاد عنه قدّس سرّه في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدّهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.

و قال المحقّق و الشّهيد الثّانيان في المسالك، و حاشية الارشاد عند قول المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما: تجب إزالة النّجاسة عن الأواني: إنّ هذا اذا استعملت فيما يتوقّف إستعماله على الطّهارة كالأكل و الشّرب.

و سيأتي عن المحقّق الثّاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجّسة: ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطّهارة.

و في المسالك في ذيل قول المحقّق قدّس سرّه: و كلّ مائع نجس عدا الأدهان قال: لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطّهارة بين صلاحيّتها للإنتفاع على بعض الوجوه و عدمه و لا بين الإعلام بحالها، و عدمه على ما نصّ عليه الأصحاب.

و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزّيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، و انّما خرج هذا الفرد بالنّصّ، و إلّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المايعات المتنجّسة الّتي يمكن الإنتفاع بها في بعض الوجوه.

و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للإستصباح: بيعها ليعمل صابونا أو يطلى بها الأجرب، و نحو ذلك.

و يشكل بأنّه خروج عن مورد النّصّ المخالف للإصل، فإن جاز لتحقّق المنفعة فينبغي مثله في المايعات النّجسة الّتي ينتفع بها كالدّبس يطعم للنّحل و نحوه. انتهى.

و لا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس، و كون المنع من بيعه لأجل النّصّ: يقتصر على مورده.

ترجمه:

دنباله تضعيف اجماعات‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

خلاصه كلام آنكه ما انكار نمى‌كنيم كلام سيّد ظاهر است در حرمت انتفاع از

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست