فانظر الى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدّهن المتنجّس بعدا لأكل
و الشّرب: خصوص الاستضاءة تحت الظّل. للنّصّ.
و هو المطابق لما حكاه المحقّق الثّاني في حاشية الارشاد عنه قدّس
سرّه في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدّهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من
فوائده.
و قال المحقّق و الشّهيد الثّانيان في المسالك، و حاشية الارشاد عند
قول المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما: تجب إزالة النّجاسة عن الأواني: إنّ هذا اذا
استعملت فيما يتوقّف إستعماله على الطّهارة كالأكل و الشّرب.
و سيأتي عن المحقّق الثّاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع
بالأصباغ المتنجّسة: ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطّهارة.
و في المسالك في ذيل قول المحقّق قدّس سرّه: و كلّ مائع نجس عدا
الأدهان قال: لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطّهارة بين
صلاحيّتها للإنتفاع على بعض الوجوه و عدمه و لا بين الإعلام بحالها، و عدمه على ما
نصّ عليه الأصحاب.
و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزّيت تقع فيه الفأرة
فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، و انّما خرج هذا الفرد بالنّصّ، و إلّا فكان
ينبغي مساواتها لغيرها من المايعات المتنجّسة الّتي يمكن الإنتفاع بها في بعض
الوجوه.
و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للإستصباح: بيعها ليعمل صابونا أو يطلى
بها الأجرب، و نحو ذلك.
و يشكل بأنّه خروج عن مورد النّصّ المخالف للإصل، فإن جاز لتحقّق
المنفعة فينبغي مثله في المايعات النّجسة الّتي ينتفع بها كالدّبس يطعم للنّحل و
نحوه. انتهى.
و لا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس، و كون المنع من بيعه
لأجل النّصّ: يقتصر على مورده.
ترجمه:
دنباله تضعيف اجماعات
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
خلاصه كلام آنكه ما انكار نمىكنيم كلام سيّد ظاهر است در حرمت
انتفاع از