4- بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهى، در اين بحث پرهياهو كشمكش و
جدال بر سر اين مسئله هست كه آيا در شيئ واحد ممكنست امر و نهى هردو اجتماع كنند و
بعبارت ديگر:
ممكنست شيئ واحد هم حرام بوده و هم واجب يا اين معنا مستحيل و غير
ممكن مىباشد.
قوله: تقسيم ابحاثه: يعنى ابحاث علم اصول.
قوله: و هى تبحث عن مداليل الالفاظ: ضمير « هى » به مباحث الفاظ راجع بوده و كلمه « مداليل » جمع مدلول يعنى « معنا » مىباشد.
قوله: و ظواهرها: يعنى ظواهر الفاظ.
قوله: من جهة عامة: يعنى ظواهر الفاظ بطور كلّى بدون
اختصاص به موضوع و مورد خاصّى.
قوله: عن ظهور صيغه افعل: مقصود صيغه امر مىباشد.
قوله: و لو لم تكن تلك الاحكام الخ: تفسير است براى « فى انفسها».
قوله: لوجوب مقدّمته: يعنى مقدّمه شيئ.
قوله: لحرمة ضدّه: يعنى ضدّ شيئ.
متن:
3- مباحث الحجّة: و هى ما يبحث فيها عن الحجّيّة و الدّليليّة كالبحث عن
حجّيّة خبر الواحد و حجّيّة الظّواهر و حجّيّة ظواهر الكتاب و حجّيّة السّنّة و
الاجماع و العقل و ما الى ذلك.
4- مباحث الاصول العمليّة: و هى تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدّليل
الاجتهادى، كالبحث عن اصل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها.
فمقاصد الكتاب اذن اربعة و له خاتمة تبحث عن تعارض الادلّة و تسمّى « مباحث التّعادل و التّراجيح»
فالكتاب يقع فى خمسة اجزاء ان شاء اللّه تعالى.
و قيل الشّروع لا بدّ من مقدّمة يبحث فيها عن جملة من المباحث
اللّغوية الّتى