و قال السيد رحمه الله في المدارك: لا خلاف في أصل هذا الحكم، و لكن
هل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا و نموا؟ يحتمل الأول لأن
المئونة إنما تكثر بذلك.
و يحتمل الثاني لظاهر الرواية، حيث أطلق فيها نصف العشر و رتبه على
أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة.
و استقرب العلامة في جملة من كتبه و ولده في الشرح الثالث، و علله في
التذكرة باقتضاء ظاهر النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع و نمائه، و هو بأحدهما أكثر
أولا، و في استفادة ذلك من النص نظر و الأصح الأول[1]. انتهى.