أي: بحسب الأفعال أو
الرتبة، كناية عن الإمامة. أو المراد تقدمها قليلا بحيث لا تتقدم بجميع بدنها، و
لا تبرز من بينهن بحمل سائر الأخبار على ذلك.
الحديث الخامس و الأربعون: موثق.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
و قال في الذكرى: لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة، قال الصدوقان
و الشيخ: يتخير في الإتمام على الأولى، ثم يستأنف أخرى على الثانية، و في إبطال
الأولى و استئناف الصلاة عليهما، لأن في كل من الطريقين تحصل الصلاة،
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 5 صفحه : 622