responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 621

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي مَوَاضِعِهَا الْمَرْسُومَةِ بِذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 42]

42مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ قَالَ:كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِي‌ءَ بِجَنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسَاجِدِ.

[الحديث 43]

43سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْفُفْنَ جَمِيعاً فَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ.

[الحديث 44]

44أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ‌


الحديث الثاني و الأربعون: مجهول.

الحديث الثالث و الأربعون: ضعيف.

و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز، و المشهور كراهة بروزها عن الصف، بل تقف بينهن، و ظاهر النهي عدم الجواز.

و لا يخفى أن هذا الخبر ليس بصريح في الإمامة.

الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست