responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 461

[الحديث 55]

55 وَعَنْهُ قَالَ:صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا.

[الحديث 56]

56مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌إِذَا رَأَيْتُمُ الشَّيْخَ يُحَدِّثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِأَحَادِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَى.

[الحديث 57]

57عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ‌


قوله عليه السلام: قبل الصلاة الظاهر أن المراد بها النافلة التي تصلى في وقت الفريضة، و هي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في الأخبار إيقاعهما عند الزوال لا مطلق النافلة. و يحتمل التعميم فيشملهما و يقع قبل الزوال، لكن الأول أظهر.

و المشهور إيقاع هاتين الركعتين بعد الزوال. و قال ابن أبي عقيل: هما مقدمتان على الزوال. و ظاهر بعض الأخبار يصليهما في وقت لا يدري أزال أم لا؟

و قال المفيد: يستظهر بهما في تحقيق الزوال.

الحديث السادس و الخمسون: ضعيف على المشهور.

و ظاهره جواز النهي عن المنكر في المكروهات، و لا يبعد تحريمه لا سيما إذا كان مشتملا على الكذب.

الحديث السابع و الخمسون: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست