الظاهر أن المراد بها
النافلة التي تصلى في وقت الفريضة، و هي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في الأخبار
إيقاعهما عند الزوال لا مطلق النافلة. و يحتمل التعميم فيشملهما و يقع قبل الزوال،
لكن الأول أظهر.
و المشهور إيقاع هاتين الركعتين بعد الزوال. و قال ابن أبي عقيل: هما
مقدمتان على الزوال. و ظاهر بعض الأخبار يصليهما في وقت لا يدري أزال أم لا؟
و قال المفيد: يستظهر بهما في تحقيق الزوال.
الحديث السادس و الخمسون: ضعيف على المشهور.
و ظاهره جواز النهي عن المنكر في المكروهات، و لا يبعد تحريمه لا
سيما إذا كان مشتملا على الكذب.
الحديث السابع و الخمسون: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 5 صفحه : 461