responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 460

يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

[الحديث 53]

53أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا.

[الحديث 54]

54عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ


التفريق أولى. و إن لم يفرق فوظيفته الست عشرة خاصة، و هذا مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه، و العمل بمضمون كل منها حسن إن شاء الله‌ [1].

قوله عليه السلام: لا أي: لا تعدم بعد الزوال على الفريضة.

الحديث الثالث و الخمسون: حسن.

و ذكر الأصحاب أنه إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به، جاز أن يقدم المأموم صلاته على صلاة الإمام، و يجوز أن يصلي معه ركعتين و يتمها بعد تسليم الإمام. و في الأفضل منهما تردد، و الأخبار الدالة على الأول أصح سندا، و لعله أحوط مع الإمكان.

الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.


[1]مدارك الأحكام ص 225.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست