التفريق أولى. و إن لم يفرق فوظيفته الست عشرة خاصة، و هذا مقام
استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه، و العمل بمضمون كل منها حسن إن شاء
الله[1].
قوله عليه السلام: لا
أي: لا تعدم بعد الزوال
على الفريضة.
الحديث الثالث و الخمسون: حسن.
و ذكر الأصحاب أنه إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به، جاز أن يقدم
المأموم صلاته على صلاة الإمام، و يجوز أن يصلي معه ركعتين و يتمها بعد تسليم
الإمام. و في الأفضل منهما تردد، و الأخبار الدالة على الأول أصح سندا، و لعله
أحوط مع الإمكان.