و قال في القاموس: الوقاف و المواقفة أن تقف معه و يقف معك في حرب أو
خصومة، و تواقفا في القتال[1].
أقول: يمكن أن يستدل بقوله عليه السلام" يصلي صلاة
المواقفة" على وجوب القصر.
و المشهور بين الأصحاب أن خائف السبع و اللص و السيل و سائر أسباب
الخوف يصلي صلاة الخوف كمية و كيفية.
حتى قال المحقق في المعتبر: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر، و
الانتقال إلى الإيماء، و الاقتصار على التسبيح، إن خشي مع الإيماء، و إن كان الخوف
من لص أو سبع أو غرق، و على ذلك فتوى علمائنا[2]. و تردد العلامة في