responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 295

[الحديث 3]

3الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ أَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ.

[الحديث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ‌


و كذا اختلفوا في أنه هل تجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند مخالفة الإمام أم لا؟ و هذا الخبر يومئ إلى الأول. و قيل: إنما تجب مع إطلاق نية الاقتداء.

أما إذا تعلقت بالركعة الأولى خاصة فلا.

ثم اعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه تحصل المخالفة في هذه الصلاة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، و توقع الإمام للمأموم حتى يتم، و إمامة القاعد بالقائم.

و اعترض بأن انفراد المؤتم لا تحصل به المخالفة على المشهور من جوازه اختيارا، و إنما يتم على قول الشيخ حيث منع من ذلك، إلا أن يقال بوجوب الانفراد هنا، فتحصل المخالفة بهذا الاعتبار.

و أما توقع الإمام المؤتم حتى يتم فإنه غير لازم، كما عرفت.

و أما إمامة القاعد و القائم إنما يتحقق: إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الثانية، و قد عرفت ما فيه.

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: موثق كالصحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست