و كذا اختلفوا في أنه هل تجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند
مخالفة الإمام أم لا؟ و هذا الخبر يومئ إلى الأول. و قيل: إنما تجب مع إطلاق نية
الاقتداء.
أما إذا تعلقت بالركعة الأولى خاصة فلا.
ثم اعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه تحصل المخالفة في هذه الصلاة
في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، و توقع الإمام للمأموم حتى يتم، و إمامة القاعد
بالقائم.
و اعترض بأن انفراد المؤتم لا تحصل به المخالفة على المشهور من جوازه
اختيارا، و إنما يتم على قول الشيخ حيث منع من ذلك، إلا أن يقال بوجوب الانفراد
هنا، فتحصل المخالفة بهذا الاعتبار.
و أما توقع الإمام المؤتم حتى يتم فإنه غير لازم، كما عرفت.
و أما إمامة القاعد و القائم إنما يتحقق: إذا قلنا ببقاء اقتداء
الفرقة الثانية في الثانية، و قد عرفت ما فيه.
الحديث الثالث:
صحيح.
الحديث الرابع: موثق كالصحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 5 صفحه : 295