responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 288

[الحديث 1]

1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ


الحديث الأول: حسن.

قوله عليه السلام: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد في الصحاح: الجدد الأرض الصلبة [1].

و في القاموس: الجد شاطئ النهر كالجد و الجدة بكسرهما [2]. انتهى.

و في بعض النسخ" الجرد".

قال في الصحاح: أرض جردة و فضاء جرد لا نبات فيه‌ [3]. انتهى.

قال في المدارك: اختلف كلام الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة، فذهب ابن بابويه و ابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا و نفلا مختارا، و هو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه، و نقل عن أبي الصلاح و ابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة، و استقر به الشهيد في الذكرى، و حكي عن كثير من الأصحاب أنهم نصوا على الجواز، إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار، و المعتمد الأول.


[1]صحاح اللغة 1/ 449.

[2]القاموس 1/ 281.

[3]صحاح اللغة 1/ 452.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست