قوله عليه السلام: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد في الصحاح: الجدد الأرض
الصلبة[1].
و في القاموس: الجد شاطئ النهر كالجد و الجدة بكسرهما[2]. انتهى.
و في بعض النسخ" الجرد".
قال في الصحاح: أرض جردة و فضاء جرد لا نبات فيه[3]. انتهى.
قال في المدارك: اختلف كلام الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة، فذهب
ابن بابويه و ابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا و نفلا مختارا،
و هو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه، و نقل عن أبي الصلاح و ابن إدريس أنهما
منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة، و استقر به الشهيد في الذكرى، و حكي عن كثير من
الأصحاب أنهم نصوا على الجواز، إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار، و
المعتمد الأول.