10- بَابُ أَحْكَامِ فَوَائِتِ الصَّلَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَضَاهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ تَضَيُّقُ وَقْتِ فَرْضٍ ثَانٍ عَلَيْهِقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ صَلَاةٍ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ وَ الَّذِي يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 1]
1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
باب أحكام فوائت الصلاةقوله رحمه الله: و من فاتته صلاة قد مر الكلام في ذلك في أواسط كتاب الصلاة [1].
باب أحكام فوائت الصلاةقوله رحمه الله: و من فاتته صلاة
الحديث الأول: حسن كالصحيح.
[1]باب أحكام السهو في الصلاة.