[الحديث 9]
9الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَكَسِلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث 10]
10مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ نَقْضِي إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ لَيْسَ فِيهَا قَضَاءٌ.
وَ قَدْ كَانَ فِي أَيْدِينَا أَنَّهَا تُقْضَى فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْتَرِقِ الْقُرْصُ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَعَ احْتِرَاقِهِ كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 11]
11الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ وَ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ حَرِيزٍ جَاءَا مُفَصَّلَيْنِ وَ حَدِيثُ أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مُجْمَلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى
الحديث التاسع: مرسل.
الحديث التاسع:
الحديث العاشر: ضعيف على المشهور.
و لعل قوله" و قد كان" من كلام ابن سنان، أو غيره من الرواة.
الحديث الحادي عشر: صحيح.