و قال في الذكرى: لو فات شيء من النوافل ليلا، فالظاهر أنه يستحب
قضاؤه نهارا، و بذلك أفتى ابن الجنيد، و كذا لو فاته الصلاة ليلة الشك ثم ثبت
الرؤية[1].
ثم اعلم أن ما دل عليه هذا الخبر من الاكتفاء في الثلاث الليالي
بالمائة و تفريق الثمانين على الوجه المذكور، نسبه في الذكرى إلى أكثر الأصحاب، و
عليه رتب الشيخ الدعوات المختصة بالركعات في المصباح[2].
و الطريقة المتقدمة- و هي إضافة المائة في الليالي الثلاث على
وظيفتها- نسبها في المنتهى[3] إلى
أكثر الأصحاب، و على القول بشرعيتهما كلاهما حسن.