و قال في المدارك: أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس
إلى الزوال، و قال الشيخ في المبسوط: وقتها إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت، و
هو أحوط. و مقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس[1].
الحديث التاسع:
ضعيف.
قوله عليه السلام: مع الإمام سنة يحتمل أن تتعلق السنة
بكونها مع الإمام.
قوله عليه السلام: و ليس قبلها عليه الفتوى، و استثنوا
منه صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه و آله.