هذا الاستدلال نظر، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا
إمام الأصل عليه السلام، كما يظهر من تنكير الإمام و لفظ الجماعة[1].
الحديث السادس:
موثق.
الحديث السابع: صحيح.
و استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب، و
نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع[2] و
ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، و احتج لهما في المختلف[3] بصحيحة محمد بن مسلم، و الجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعا بين
الأدلة.