جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ.
[الحديث 79]
79عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاكَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.
[الحديث 80]
80عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ لَا وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ لَا يُصَلِّي
قوله عليه السلام: السيف بمنزلة الرداء هذا يدل على أن ما لا يتم الصلاة فيه إنما يكون معفوا إذا كان من جنس الأثواب و يمكن حمله على الكراهة.
قوله عليه السلام: السيف بمنزلة الرداء
الحديث التاسع و السبعون: صحيح.
الحديث الثمانون: موثق.
و النهي عن خاتم الحديد محمول على الكراهة على المشهور، و عن الذهب على الحرمة، لكن في بطلان الصلاة به تردد.
قوله عليه السلام: لا يصلي فيه يحتمل أن يكون النهي باعتبار المثال، و إن كان الأحوط أن لا يصلي في ثوب