responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 606

جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ.

[الحديث 79]

79عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاكَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.

[الحديث 80]

80عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ لَا وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ لَا يُصَلِّي‌


قوله عليه السلام: السيف بمنزلة الرداء هذا يدل على أن ما لا يتم الصلاة فيه إنما يكون معفوا إذا كان من جنس الأثواب و يمكن حمله على الكراهة.

الحديث التاسع و السبعون: صحيح.

الحديث الثمانون: موثق.

و النهي عن خاتم الحديد محمول على الكراهة على المشهور، و عن الذهب على الحرمة، لكن في بطلان الصلاة به تردد.

قوله عليه السلام: لا يصلي فيه‌ يحتمل أن يكون النهي باعتبار المثال، و إن كان الأحوط أن لا يصلي في ثوب‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست