نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 4 صفحه : 146
.........
يقف على رواية صريحة فيه، مع أنه ادعى فيه أن ابن أبي عقيل رحمه
الله ادعى تواتر الأخبار. و يظهر من ابن بابويه في المقنع [1] بطلان الصلاة به، و في الفقيه البناء على الأقل، كما نقل عن
السيد رحمه الله في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور.
و قال علي بن بابويه: إذا شككت بين الاثنتين و الثلاث و ذهب وهمك
إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، و إن ذهب وهمك
إلى الأقل، فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو، و إن اعتدل وهمك فأنت
بالخيار إن شئت بنيت على الأقل و تشهدت في كل ركعة، و إن شئت بنيت على الأكثر و
عملت ما وصفناه.
و قد نقل الفاضلان الإجماع على عدم الإعادة في صورة الشك في
الأخيرتين.
و يمكن أن يستدل للمشهور بالأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على أن
الإعادة في الأوليين و السهو في الأخيرتين، فبقي الكلام في البناء على الأقل أو
على الأكثر و عموم رواية عمار حيث قال" متى ما شككت فخذ بالأكثر" مع
تأيدها بالشهرة بين الأصحاب و مخالفة العامة و ادعاء ابن أبي عقيل تواتر الأخبار
يكفي لترجيح البناء على الأكثر، و إن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة.
و قال في المدارك: و اعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه
الشك بالاثنتين شرط فيه إكمال السجدتين، و نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع و
هو غير واضح. قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق
الشك لم استبعد صحته، و هو غير بعيد [2].