responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 150

الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.

[الحديث 70]

70 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ‌


أبي نصر [1].

و الأرطال تحتمل العراقي و المدني، فيكون مختصا بالحيض لكثرة احتياجها إلى الماء، و كذا ذكره الصدوق أيضا [2].

و يومئ بعض الأخبار إلى أن الماء لغسل الحيض أكثر من الجنابة.

الحديث السبعون: مجهول.

قوله عليه السلام: فرق‌ قال في الصحاح: الفرق مكيال معروف بالمدينة، و هو ستة عشر رطلا، و قد يحرك‌ [3].

قوله رحمه الله: فمحمول على الاستحباب‌ قال الوالد رحمه الله: يفهم منه أن التسعة الأرطال على الفرض، و لم يقل به‌


[1]فروع الكافي 3/ 82، ح 2 و ليس فيه قوله: عن أحمد بن محمّد.

[2]من لا يحضره الفقيه 1/ 50.

[3]صحاح اللغة 4/ 1540.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست