الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
[الحديث 70]
70 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ
أبي نصر [1]. و الأرطال تحتمل العراقي و المدني، فيكون مختصا بالحيض لكثرة احتياجها إلى الماء، و كذا ذكره الصدوق أيضا [2]. و يومئ بعض الأخبار إلى أن الماء لغسل الحيض أكثر من الجنابة. الحديث السبعون: مجهول.
أبي نصر [1].
و الأرطال تحتمل العراقي و المدني، فيكون مختصا بالحيض لكثرة احتياجها إلى الماء، و كذا ذكره الصدوق أيضا [2].
و يومئ بعض الأخبار إلى أن الماء لغسل الحيض أكثر من الجنابة.
الحديث السبعون:
قوله عليه السلام: فرق قال في الصحاح: الفرق مكيال معروف بالمدينة، و هو ستة عشر رطلا، و قد يحرك [3].
قوله رحمه الله: فمحمول على الاستحباب قال الوالد رحمه الله: يفهم منه أن التسعة الأرطال على الفرض، و لم يقل به
[1]فروع الكافي 3/ 82، ح 2 و ليس فيه قوله: عن أحمد بن محمّد.
[2]من لا يحضره الفقيه 1/ 50.
[3]صحاح اللغة 4/ 1540.