لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً قُبِلَ قَوْلُهَا فِي الْعِدَّةِ وَ الْحَيْضِ وَ إِذَا كَانَتْ مُتَّهَمَةً كُلِّفَتْ نِسَاءٌ غَيْرُهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
[الحديث 67]
67مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
[الحديث 68]
68عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.
[الحديث 69]
69عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ
الحديث السابع و الستون: موثق.
الحديث السابع و الستون:
و يدل على مرجوحية الجماع بعد الحيض بمجرد التيمم من دون غسل، و سيجيء عن قريب جوازه، و الخبر لا يدل على أزيد من الكراهة.
الحديث الثامن و الستون: صحيح.
و يدل على طهارة أهل الكتاب، و يمكن حمله على التقية، أو على عدم الملاقاة بالرطوبة، فغسل اليد للنظافة أو الاستحباب.
الحديث التاسع و الستون: مجهول.
و في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن