responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 148

بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.

وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ.

[الحديث 66]66 مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ


قوله عليه السلام: من بطانتها قال في المغرب: أي من أهلها و خاصتها، مستعارة من بطانة الثوب. انته.

أقول: قيل: ليس المراد بيان حكم شرعي، بل أنها في الأغلب كذلك، و لا يخفى بعده.

و يمكن حمل الخبر الآتي على أن المراد أن شهادتهما إلى النساء، أي: تقبل شهادة النساء فيها، و هو أيضا بعيد.

و يمكن حمله على التقية بقرينة الراوي، أو على الاحتياط و الاستحباب.

الحديث السادس و الستون: صحيح.

قوله رحمه الله: لأن الوجه في الجمع‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: أو يحمل على التكليف إذا ادعت خلاف الظاهر، مأمونة كانت أو لا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست