بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ.
[الحديث 66]66 مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُالْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ
قوله عليه السلام: من بطانتها قال في المغرب: أي من أهلها و خاصتها، مستعارة من بطانة الثوب. انته.
قوله عليه السلام: من بطانتها
أقول: قيل: ليس المراد بيان حكم شرعي، بل أنها في الأغلب كذلك، و لا يخفى بعده.
و يمكن حمل الخبر الآتي على أن المراد أن شهادتهما إلى النساء، أي: تقبل شهادة النساء فيها، و هو أيضا بعيد.
و يمكن حمله على التقية بقرينة الراوي، أو على الاحتياط و الاستحباب.
الحديث السادس و الستون: صحيح.
قوله رحمه الله: لأن الوجه في الجمع قال الفاضل التستري رحمه الله: أو يحمل على التكليف إذا ادعت خلاف الظاهر، مأمونة كانت أو لا.