نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 89
.........
أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة.
و نوقش في ذلك بأن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه، و كان قد ولدت منه [عدة] أولادا، و يبعد جدا أن لا يكون لها في تلك
المدة كلها عادة في الحيض، و هو متجه.
و عليه أيضا مناقشة أخرى، و هي أن الحكم بالرجوع إلى العادة يدل على
ارتباط النفاس بالحيض، و اختلاف العادات في الحيض لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدة
حيض المبتدئة أقصى العادات، و هي لا تزيد على العشرة، فالقدر المذكور من التفاوت
بين المبتدئة و ذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع معيار.
و لو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا على
التقية لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ، لأنه متقدم و الحكم
بالرجوع إلى العادة متأخر. و إذا تعذر الجمع تعين النسخ و يكون تقرير الحكم بعد
نسخه محمولا على التقية، لما قلناه من أن في ذلك تقليلا للمخالفة، و مع تأدي
التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى[1]. انتهى كلامه رفع
مقامه.
و هو في غاية الحسن و المتانة، لكن ما ذكره في وجه النسخ من التقدم و
التأخر محل نظر، إذ لو كان المراد أن حكاية أسماء في زمن الرسول صلى الله عليه و
آله و أخبار العادة وردت عن الباقر و الصادق و سائر الأئمة عليهم السلام فهو ضعيف،
لأن النسخ لا يكون بعد الرسول صلى الله عليه و آله، و ما يذكره أئمتنا عليهم
السلام من الأحكام إنما هو إخبار عما قرره الرسول صلى الله عليه و آله.
و إن أراد أن ابتداء هذا الحكم في زمن الرسول صلى الله عليه و آله بعد