responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 89

.........


أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة.

و نوقش في ذلك بأن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، و كان قد ولدت منه [عدة] أولادا، و يبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض، و هو متجه.

و عليه أيضا مناقشة أخرى، و هي أن الحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط النفاس بالحيض، و اختلاف العادات في الحيض لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدئة أقصى العادات، و هي لا تزيد على العشرة، فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدئة و ذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع معيار.

و لو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا على التقية لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ، لأنه متقدم و الحكم بالرجوع إلى العادة متأخر. و إذا تعذر الجمع تعين النسخ و يكون تقرير الحكم بعد نسخه محمولا على التقية، لما قلناه من أن في ذلك تقليلا للمخالفة، و مع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى‌ [1]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و هو في غاية الحسن و المتانة، لكن ما ذكره في وجه النسخ من التقدم و التأخر محل نظر، إذ لو كان المراد أن حكاية أسماء في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و أخبار العادة وردت عن الباقر و الصادق و سائر الأئمة عليهم السلام فهو ضعيف، لأن النسخ لا يكون بعد الرسول صلى الله عليه و آله، و ما يذكره أئمتنا عليهم السلام من الأحكام إنما هو إخبار عما قرره الرسول صلى الله عليه و آله.

و إن أراد أن ابتداء هذا الحكم في زمن الرسول صلى الله عليه و آله بعد


[1]منتقى الجمان 1/ 233- 236.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست