و الثالث: قوله" و لا بأس بأن تستظهر" إلى آخره، فقوله
رحمه الله" لا يدل" محل تأمل، إلا أن يأول بأن المراد بالاستظهار
المتعارف، و هو بعد أيام العادة، فكأنه قال: تقعد أيام عادتها. و لا بأس.
قوله رحمه الله: لا يدل على أن أيام النفاس
قال الفاضل التستري رحمه
الله: ربما يقال: إن مع انضمام الجواب إلى السؤال و تحصيل المطابقة تحصل الدلالة
عرفا، لا سيما مع قوله عليه السلام" تستظهر".
قوله رحمه الله: أحدها أن هذه الأخبار قال الشيخ البهائي رحمه الله
في الحبل المتين: يرد عليه أن أخبار العشرة أيضا أخبار آحاد غير بالغة حد التواتر،
فما الفرق؟
و الجواب: بأنه قدس الله روحه لم يرد أنها لم تبلغ حد التواتر، بل
أراد أنها لم تقترن بشيء من المؤيدات التي توجب العمل بمضمونها، فإن عنده أن
الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر على ضربين:
ضرب يؤيد بمطابقة دليل العقل و الكتاب و السنة أو الإجماع، فهذا لا
يطلق
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 85