مثل عادتها. و لا يخفى من المنافاة بين هذا الكلام و بين ما ادعاه من
الاتفاق على العشرة أيام إذا رأته يكون من النفاس، بل أكثر الأحاديث يدل على أن
النفاس مثل الحيض، و إن حكم النفساء حكم الحائض، فإذا تجاوز الدم عن عشرة أيام،
فإن كانت ذات عادة فالعادة نفاس و الباقي استحاضة. انتهى.
و أقول: الظاهر أن مراد الشيخ أن حكم النفاس حكم الحيض في أن ذات
العادة تعمل بعادتها، و غيرها تمكث عشرة أيام. لكن يرد عليه ما مر أن الثاني لا
يظهر من الأخبار، و لا يلزم من كون حكم ذات العادة حكم الحائض كون غيرها أيضا
كذلك، و خبر يونس لم يدل على ذلك إلا بتأويل لا يمكن الاستدلال به.
الحديث الثامن و السبعون:
موثق.
الحديث التاسع و السبعون: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 81