responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 67

[الحديث 60]

60وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ حَتَّى يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْكُرْسُفَ.

قَوْلُهُ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ هَذَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا مَا دُونَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَادَتُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِشَيْ‌ءٍ آخَرَ بَلْ يَلْزَمُهَا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ كَذَلِكَ مَعْنَى كُلِّ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

[الحديث 61]

61 مِثْلِ مَا رَوَاهُ‌سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌


و قال في النهاية: فيه" من صام رمضان إيمانا و احتسابا" أي: طلبا لوجه الله و ثوابه، و الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد، و إنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه يعتد به‌ [1]. انتهى.

الحديث الستون: ضعيف.

و يدل على أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة، و على أن المدار في وجوب الغسل على ظهور الدم على الكرسف أي وقت كان، و على عدم وجوب تغيير القطنة في القليلة خلافا للمشهور.

الحديث الحادي و الستون: صحيح.


[1]نهاية ابن الأثير 1/ 382.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست