قال الشيخ البهائي رحمه الله: دل الحديث على حكم الاستحاضة القليلة
من وجوب الوضوء عند كل صلاة، و المشهور أنه يجب مع ذلك إبدال القطنة و لعل هذا
مستثنى من العفو عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة، و لم أظفر في الأخبار بما يدل
عليه صريحا، و لكن صرح العلامة في المنتهى بأنه لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال.
و قوله عليه السلام" فلتغتسل" المراد به غسل الحيض، و لا
يبعد أن يكون المراد من أمرها بالاستيثاق من نفسها أن تحتشي بقطنة جديدة.
و قوله عليه السلام" ما لم ينفذ الدم" بالذال المعجمة،
الظاهر أن المراد به ما لم يثقب الدم الكرسف، و أما التي يثقب دمها الكرسف و لا يسيل
فهي المتوسطة و المشهور فيها أن عليها غسل واحد، و ظاهر الأخبار أنها ملحقة
بالكثيرة[1]، انتهى.
و أقول: في بعض النسخ" ما لم ينفد" بالدال المهملة، و هو
تصحيف، و على تقديره يمكن حمل الغسل على الاستحباب بعد انقطاع القليلة.