responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 63

[الحديث 55]

55وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ‌


الحديث الخامس و الخمسون: موثق أيضا.

قال الشيخ البهائي رحمه الله: دل الحديث على حكم الاستحاضة القليلة من وجوب الوضوء عند كل صلاة، و المشهور أنه يجب مع ذلك إبدال القطنة و لعل هذا مستثنى من العفو عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة، و لم أظفر في الأخبار بما يدل عليه صريحا، و لكن صرح العلامة في المنتهى بأنه لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال.

و قوله عليه السلام" فلتغتسل" المراد به غسل الحيض، و لا يبعد أن يكون المراد من أمرها بالاستيثاق من نفسها أن تحتشي بقطنة جديدة.

و قوله عليه السلام" ما لم ينفذ الدم" بالذال المعجمة، الظاهر أن المراد به ما لم يثقب الدم الكرسف، و أما التي يثقب دمها الكرسف و لا يسيل فهي المتوسطة و المشهور فيها أن عليها غسل واحد، و ظاهر الأخبار أنها ملحقة بالكثيرة [1]، انتهى.

و أقول: في بعض النسخ" ما لم ينفد" بالدال المهملة، و هو تصحيف، و على تقديره يمكن حمل الغسل على الاستحباب بعد انقطاع القليلة.


[1]الحبل المتين ص 53.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست