بَعْدَ ذَلِكَ وَ دُفِنَتْ وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَتِ الْقَابِلَةُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِي تَوَلِّي أَمْرِ الْمَرْأَةِ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا وَ أَخْرَجَتِ الْمَيِّتَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا إِخْرَاجُهُ صَحِيحاً قَطَّعَتْهُ وَ أَخْرَجَتْهُ قِطَعاً وَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ دُفِنَ.
[الحديث 172]
172أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا يَتَحَرَّكُ قَالَ يُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ.
[الحديث 173]
173وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ
و المشهور أنه يخاط المحل بعد القطع، و رده في المعتبر [1] بضعف الخبر. قوله رحمه الله: أدخلت القابلة هذا مذهب الأصحاب، بل ادعى الشيخ في الخلاف [2] الإجماع عليه، و قيد في المعتبر [3] بما إذا لم يمكن التوصل إلى إسقاطه بشيء من العلاجات.
و المشهور أنه يخاط المحل بعد القطع، و رده في المعتبر [1] بضعف الخبر.
قوله رحمه الله: أدخلت القابلة
الحديث الثاني و السبعون و المائة: صحيح.
الحديث الثالث و السبعون و المائة: موثق.
[1]المعتبر ص 85.
[2]الخلاف 1/ 297، مسألة 92 من كتاب الجنائز.
[3]المعتبر ص 85.