responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 598

التَّيَمُّمَ وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.

[الحديث 171]

171 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ.

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةِ شَيْ‌ءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ‌قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَ فِي جَوْفِهَا وَلَدٌ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا مِنْ جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ مِنْهُ ثُمَّ خِيطَ الْمَوْضِعُ وَ غُسِّلَتْ وَ كُفِّنَتْ وَ حُنِّطَتْ‌


من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، و محمد يروي عن أحمد بن محمد، و يكون أحمد هو أبو جعفر، فوقع نظره على ما في الكتاب عن أحمد، و غفل عن ذكر اسم صاحب الكتاب كما يقع كثيرا، و بالجملة سبق قبيل هذا رواية محمد بن أحمد عن أبي جعفر. انتهى.

قوله عليه السلام: و لا يكشف‌ يدل على أن الوجه و الكفين ليست بعورة، و لا يجب سترها كما هو ظاهر الآية.

الحديث الحادي و السبعون و المائة: ضعيف.

قوله رحمه الله: شق بطنها من جنبها الأيسر ليس في الأخبار التقييد بالأيسر، و لا يعلم مأخذه.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست