بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ ذَرِيرَةٌ وَ حَنُوطٌ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ وَ دُفِنَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْفَانٌ دُفِنَ عُرْيَاناً وَ جَازَ ذَلِكَ لِلِاضْطِرَارِ فَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ التَّمَكُّنِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَمَتَى زَالَ التَّمَكُّنُ وَ الْقُدْرَةُ سَقَطَ الْوُجُوبُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ هُوَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِقَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ فِي الْبَحْرِ وَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَرْضٌ يُدْفَنُ فِيهَا غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ خِيطَتْ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ وَ ثُقِّلَ وَ أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ لِيَرْسُبَ بِثِقْلِهِ فِي قَرَارِ الْمَاءِ.
[الحديث 161]
161أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
يكتفي بغسل واحد. قوله رحمه الله: و ثقل و ألقي في البحر ظاهر الأكثر التخيير بين التثقيل أو الجعل في الخابية مع تعذر البر، و قيل:
يكتفي بغسل واحد.
قوله رحمه الله: و ثقل و ألقي في البحر
يجوز مع إمكان الوصول إليه أيضا. و الظاهر أن الجعل في الخابية أولى، لصحة سنده.
و يمكن الجمع بينهما بأن يثقل مع الجعل في الخابية ليرسب إلى قعر الماء.
و ذهب جماعة من المتأخرين إلى وجوب رعاية الاستقبال عند الإلقاء في الماء، و لا دليل عليه، و العمومات لعلها لا تنفع في هذا المقام.
الحديث الحادي و الستون و المائة: مرسل.