responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 565

[الحديث 130]

130وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ غُطِّيَ وَجْهُهُ بِالْكَفَنِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ الْكَافُورَ وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَحْنِيطٌ


الحديث الثلاثون و المائة: موثق.

قوله عليه السلام: إذا استوى‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان الاستواء إنما يحصل في الأربعة، و مقتضى الرواية عدم وجوب الغسل إذا لم يستو، و أما عدم الجواز و الاستحباب فلا. نعم لما كان الغسل عبادة شرعية احتاجت إلى البيان، فإذا سقط و لم يأت أمر بالاستحباب توجه المنع و إن اعتقد المشروعية توجهت الحرمة. انتهى.

و ظاهر الخبر وجوب الكفن المعهود بقطعه، و الأحوط التحنيط أيضا لعموم الأخبار. و اللحد يمكن أن يكون اسما و مصدرا.

قال الجوهري: اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر. و بالضم لغة فيه تقول: لحدت للقبر لحدا و ألحدت أيضا فهو ملحد [1]. انتهى.

ثم الظاهر وجوب اللحد للميت، و المشهور بينهم استحبابه، بل لا خلاف بينهم في ذلك.

و يمكن حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد، مع أن الوجوب في عرف‌


[1]صحاح اللغة 1/ 531.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست