قوله عليه السلام: إذا استوى قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان الاستواء إنما يحصل في الأربعة، و مقتضى الرواية عدم وجوب الغسل إذا لم
يستو، و أما عدم الجواز و الاستحباب فلا. نعم لما كان الغسل عبادة شرعية احتاجت
إلى البيان، فإذا سقط و لم يأت أمر بالاستحباب توجه المنع و إن اعتقد المشروعية
توجهت الحرمة. انتهى.
و ظاهر الخبر وجوب الكفن المعهود بقطعه، و الأحوط التحنيط أيضا لعموم
الأخبار. و اللحد يمكن أن يكون اسما و مصدرا.
قال الجوهري: اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر. و بالضم لغة فيه
تقول: لحدت للقبر لحدا و ألحدت أيضا فهو ملحد[1]. انتهى.
ثم الظاهر وجوب اللحد للميت، و المشهور بينهم استحبابه، بل لا خلاف بينهم
في ذلك.
و يمكن حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد، مع أن الوجوب في عرف