responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 519

أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ.

[الحديث 74]

74حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌


و يدل بمضمونه‌ [1] على المنع من المشي أمام جنازة المخالف، و بمفهومه على التخيير في جنازة المؤالف. و لو حمل النهي على الحرمة فلا ينافي الكراهة في المؤمن، و لو حمل على الكراهة كما هو المشهور، فيدل على نفيها في المؤمن.

قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مقتضى المفهوم خلاف المدعى.

و يمكن أن يقال: إن المنطوق المنع من المشي، فالمفهوم جواز المشي، و هو لا ينافي المدعى، لأن المدعى ليس حرمة المشي أمامه. و فيه أن المدعى كراهة المشي إمامه، فإذا فهم من الرواية الجواز من غير منع تحققت المنافاة. انتهى.

و أقول: الظاهر في الجمع بين الأخبار حمل أخبار النهي و المرجوحية على جنازة المخالف، لكن الأولى عدم المشي أمامها مطلقا، لدعوى الإجماع و شهرة خلافه بين المخالفين، حتى إنهم نسبوا القول بذلك إلى أهل البيت عليهم السلام.

قال بعض شراح صحيح مسلم: كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها قول علي بن أبي طالب عليه السلام و مذهب الأوزاعي و أبي حنيفة. و قال جمهور الصحابة و التابعين و مالك و الشافعي و جماهير العلماء: المشي قدامها أفضل.

و قال الثوري و طائفة: هما سواء.

الحديث الرابع و السبعون: صحيح.


[1]بمفهومه- خ ل.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست