[الحديث 57]
57وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ.
[الحديث 58]
58وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ قَالَ الْحَنُوطُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ وَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ
و قال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، و إن كان شبرا فلا بأس [1]، و الروايات في ذلك مختلفة أيضا.
و قال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، و إن كان شبرا فلا بأس [1]،
و في المدارك: و الكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين [2].
و هل تشق أو تكون صحيحة؟ الأظهر الثاني، نظرا إلى التعليل، و استضعافا لرواية الشق.
الحديث السابع و الخمسون: موثق.
و حمل على الاستحباب.
الحديث الثامن و الخمسون: حسن.
[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 87.
[2]مدارك الأحكام ص 85.