و يدل على استحباب غسل كف الميت قبل الغسل كالأحياء.
قوله عليه السلام: فخذ خرقة نظيفة يدل على رجحان كون غسل فرج
الميت باليد اليسرى كالأحياء.
و اعلم أنه لا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج
الميت.
و قال في الذكرى: و هل يجب؟ يحتمل ذلك، لأن المس كالنظر بل أقوى و من
ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر، أما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا، و هل يستحب؟
كلام الصادق يشعر به[1]. انتهى.