قوله رحمه الله: ثم ينزع قميصه قال السيد رحمه الله في
المدارك: ذكر الشيخان و أصحابهما استحباب فتق القميص و نزعه من تحته، و إنما استحب
ذلك لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت، و لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ
أعالي جسده. و لا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة، فلو تعذر لغيبة أو صغر لم
يجز.
و هل الأفضل تجريده من القميص و تغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله
في قميصه؟ الأظهر الثاني، و ظاهر الأخبار طهارة القميص و إن لم يعصر[1].
قوله رحمه الله: ثم يأخذ رغوة السدر قال السيد رحمه الله في
المدارك: المستفاد من الأخبار أن تغسيل الرأس