responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 479

[الحديث 38]

38مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِ الْمَيِّتِ غُسْلَهُ فَلْيَرْفَعْهُ عَلَى سَاجَةٍ أَوْ شِبْهِهَا مُوَجَّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ بَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا وَ وَجْهُهُ تِلْقَاهَا حَسَبَ مَا وَجَّهَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى سُرَّتِهِ يَفْتُقُ جَيْبَهُ أَوْ يَخْرِقُهُ لِيَتَّسِعَ عَلَيْهِ فِي خُرُوجِهِ ثُمَّ يَضَعُ عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا ثُمَّ يُلَيِّنُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بِرِفْقٍ فَإِنْ تَصَعَّبَتْ تَرَكَهَا وَ يَأْخُذُ السِّدْرَ فَيَضَعُهُ فِي إِجَّانَةٍ وَ شِبْهِهَا مِنَ الْأَوَانِي‌


الحديث الثامن و الثلاثون: موثق.

قوله رحمه الله: ثم ينزع قميصه‌ قال السيد رحمه الله في المدارك: ذكر الشيخان و أصحابهما استحباب فتق القميص و نزعه من تحته، و إنما استحب ذلك لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت، و لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي جسده. و لا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة، فلو تعذر لغيبة أو صغر لم يجز.

و هل الأفضل تجريده من القميص و تغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه؟ الأظهر الثاني، و ظاهر الأخبار طهارة القميص و إن لم يعصر [1].

قوله رحمه الله: ثم يأخذ رغوة السدر قال السيد رحمه الله في المدارك: المستفاد من الأخبار أن تغسيل الرأس‌


[1]مدارك الأحكام ص 80.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست