responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 472

[الحديث 29]

29وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ:يُجْعَلُ بَدَلُهَا عُودَ الرُّمَّانِ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يُقْطَعُ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَكْفَانِ الْمَيِّتِ بِحَدِيدٍ وَ لَا يُقَرَّبُ النَّارَ بِبَخُورٍ وَ لَا غَيْرِهِ‌ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ سَمِعْنَا ذَلِكَ مُذَاكَرَةً عَنِ الشُّيُوخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ كَانَ عَمَلُهُمْ.

[الحديث 30]

30وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ‌


و لا يبعد التخيير بعد النخل بين السدر و الخلاف ثم الرمان.

ثم اختلفوا في مقدارها: فقال الأكثر منهم الشيخان: يكون طولها قدر عظم الذراع.

و قال الصدوق: و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، و إن كانت قدر شبر فلا بأس‌ [1].

و قال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

قال في الذكرى: و الكل جائز، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين‌ [2].

و الأقرب التخيير بين الذراع و عظمه و الشبر، لورود الرواية بكل منها.

الحديث التاسع و العشرون: مرسل.

الحديث الثلاثون: حسن.


[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 87.

[2]الذكرى ص 49.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست