و قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف: الذي رواه الصدوق في
الفقيه مرسلا رواه في العلل مسندا هكذا: ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد ابن يحيى،
عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام[1]. انتهى.
أقول: المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقبال حال الاحتضار، و ذهب جمع
من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر[2] إلى الاستحباب،
استضعافا لأدلة الوجوب.
و اختلف في أنه يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن، و
ظاهر الأخبار الثاني.