و يمكن أن يكون في المس تضمين معنى الأخذ، أو الوصول، أو نحوهما،
فيكون المراد غسل ما وصل من الميتة إلى العضو من رطوبة و نحوها.
الحديث الثالث و المائة:
مرسل.
قال السيد رحمه الله في المدارك: بهذه الرواية استدل الشهيد رحمه
الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة، و هو غير جيد، إذ اللازم منه
ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا، و هو معلوم البطلان، و الأجود حملها على الاستحباب،
لضعف سندها و وجود المعارض[1].
قوله عليه السلام: لا يضره و لكن يغسل يده قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان مقابلة الحي بالميت: إما للقول بالاستحباب، و إما للقول بنجاسة الحي،
اللهم إلا أن يخصص الجواب بالميت.