responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 418

[الحديث 102]

102مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ فَقَالَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.

ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ بِبَعْضِ جَوَارِحِهِ مَيِّتاً مِنَ النَّاسِ قَبْلَ غُسْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ‌فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ‌ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَسَّ بِهَا مَيْتَةً مِنْ غَيْرِ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ غَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ مِنَ النَّاسِ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‌


الصور، أو على الغالب.

و يمكن أن يكون المراد جواز استعماله بعد غسله بالماء، فلا يحتاج في تقدير تطهيره إلى تكلف. فتدبر.

الحديث الثاني و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: ينضحه بالماء قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل هذا أيضا محمول على الملاقاة يابسا، و كان الشيخ قدس سره ترك تأويله اعتمادا على ما ذكره.

قوله رحمه الله: ما مسه من الميتة لعل كلمة" من" ابتدائية، أي: غسل العضو الذي مسه مبتدأ من الميتة،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست