و يمكن أن يكون المراد جواز استعماله بعد غسله بالماء، فلا يحتاج في
تقدير تطهيره إلى تكلف. فتدبر.
الحديث الثاني و المائة:
صحيح.
قوله عليه السلام: ينضحه بالماء قال الفاضل التستري رحمه
الله: لعل هذا أيضا محمول على الملاقاة يابسا، و كان الشيخ قدس سره ترك تأويله
اعتمادا على ما ذكره.
قوله رحمه الله: ما مسه من الميتة لعل كلمة" من"
ابتدائية، أي: غسل العضو الذي مسه مبتدأ من الميتة،
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 418