و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه
بالأرض، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة. ثم ظاهر
ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض و يبوستها، و لا بأس به. و لا يعتبر المشي بل يكفي
المسح إلى أن يذهب العين[1].
قوله رحمه الله: يدل على ذلك
كأنه دليل على المدعى الأول
لا على الطهارة بالمسح و نحوه.