[الحديث 39]
39مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ أَ لَا تَرَى إِلَى.
[الحديث 40]
40مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي وَسَطِ الْحَيْضِ
الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في تركه الجماع لقرب عهده فغلظت كفارته، و في ترك الوطء في آخره مشقة شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص، و كفارة الوطء في نصفه متوسطة [1]. الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح على الظاهر.
الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في تركه الجماع لقرب عهده فغلظت كفارته، و في ترك الوطء في آخره مشقة شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص، و كفارة الوطء في نصفه متوسطة [1].
الحديث التاسع و الثلاثون:
إذ حفص مشترك، و الظاهر أنه ابن البختري الثقة.
الحديث الأربعون: موثق.
[1]الإنتصار ص 34.