responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 398

أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ لَا يُنَجِّسُ الثَّوْبَ فَلَمْ يَبْقَ مَعْنًى يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ إِلَّا عَرَقُ الْجَنَابَةِ مِنْ حَرَامٍ فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الثَّوْبَ نَجَاسَةٌ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَ يُعِيدُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ‌قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا غُسِلَ الثَّوْبُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَبَقِيَ مِنْهُ أَثَرٌ لَا يَقْلَعُهُ الْغَسْلُ لَمْ يَكُنْ بِالصَّلَاةِ فِيهِ بَأْسٌ وَ يُسْتَحَبُّ صَبْغُهُ بِمَا يُذْهِبُ لَوْنَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ عَلَى سُبُوغٍ مِنْ طَهَارَتِهِ‌فَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌وَ أَثَرُ دَمِ الْحَيْضِ رُبَّمَا يَحْرَجُ الْإِنْسَانُ بِقَلْعِهِ وَ لَا يَتَسَهَّلُ لَهُ ذَلِكَ فَأُبِيحَ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَبْغِ الْمَوْضِعِ فَهُوَ.

[الحديث 87]

87مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ‌


قوله رحمه الله: على أنه يحتمل‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: إنما أجد هذه العلاوة دالا على خلاف المدعى من وجوب الغسل في عرق الجنب فلا يحسن. نعم إن كان المدعى إثبات عدم وجوب غسل عرق الجنب حسن ذلك، و لعل مقصوده أن المدعى وجوب الغسل من عرق الجنب احتياطا لا الوجوب القطعي.

فعلى هذا يحتاج أن يجوز في الخبر إرادة حكم غير الجنب من حرام، أو احتمال غير الوجوب في عرق الحرام، فلما أبقى الخبر على ظاهر الوجوب احتاج إلى تجويز إرادة حكم غير الجنب من حرام، و إلا لزمه الحكم القطعي بوجوب الغسل من عرق الجنب من حرام. أفهمه.

الحديث السابع و الثمانون: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست