و قال في المنتهى: لا فرق- أي في الحكم بنجاسة العرق المذكور على
القول بها- بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، و لا بين أن تكون الجنابة من زناء أو
لواط أو وطئ بهيمة أو وطئ ميتة و إن كانت زوجته، و سواء كان مع الجماع إنزال أم
لا، و الاستمناء باليد كالزنا، أما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق
فيه، و في المظاهرة إشكال.
قال: و لو وطئ الصغير أجنبية و ألحقنا به حكم الجنابة بالوطء، ففي
نجاسة عرقه إشكال، ينشأ من عدم التحريم في حقه[1]. انتهى.
و أقول: ما قربه في الحيض و الصوم غير قريب، بل غريب لشمول الأخبار
لهما. و الله يعلم.
و العجب من الشيخ أنه ادعى الإجماع في الخلاف على نجاسة عرق الجنب من
حرام[2]،
و في المبسوط[3] تردد في الحكم ثم استدل بالاحتياط، و رد عليه في المعتبر بأن طريقة
الاحتياط لا يصلح لتأسيس الأحكام.
ثم اعلم أن الخبر يدل على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا لم يوجد
غيره على الإطلاق، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.