و الظاهر أن المراد من قوله" رجل أجنب في ثوبه" أصاب ثوبه
شيء من المني، و قد يطلق الجنابة على المني، كما ورد أن الخمرة تصيبها الجنابة.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: غاية ما يفهم مما تقدم عدم وجوب
الغسل، فلو دل هذه الرواية على الوجوب و اعترف به احتمل ما ذكره. و أما مع
احتمالها للاستحباب و الاعتراف بالاستحباب فلا. و بالجملة فهذه الرواية لا أجد لما
ذكره وجها صالحا. انتهى.
و قال في المعالم: اعلم أن الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد أن حكى
عن